أصدرت وزارة التجارة السعودية تحديثاً هاماً يتعلق بتنظيم تراخيص المتاجر الإلكترونية وخدمات التوصيل والنقل، حيث حددت الوزارة ثلاث فئات رئيسية للمتاجر الإلكترونية. تشمل الفئة الأولى المتاجر التي تبيع منتجات تملكها عبر منصات إلكترونية وتقوم بتوصيلها بنفسها أو عن طريق طرف ثالث، وهذه الفئة لا تتطلب ترخيصًا للمنصة ولكن يشترط ترخيص مركبات النقل أو التعاقد مع ناقل مرخص.

تضمنت الفئة الثانية المتاجر التي تبيع منتجات لا تملكها عبر منصات إلكترونية، حيث يتعين عليها الحصول على ترخيص لتوصيل الطلبات. أما الفئة الثالثة، فتشمل المنصات التي تعمل كوسطاء إلكترونيين لنقل البضائع دون عرض منتجات للبيع، ويجب عليها الحصول على ترخيص الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع.

وكان نظام التجارة الإلكترونية في المملكة قد صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/126) بتاريخ 1440-11-07هـ، ويُنظّم التزامات موفري الخدمات والمتعاملين بالتجارة الإلكترونية وحقوق المستهلك. وقد نصت المادة السادسة عشرة من النظام على أن تتولى وزارة التجارة الإشراف على قطاع التجارة الإلكترونية وإصدار القواعد اللازمة لتنظيمه.

ويجدر بالذكر أن إنشاء متجر إلكتروني يتطلب في السعودية توثيقه في منصة "المركز السعودي للأعمال الاقتصادية" وتوفير سجل تجاري أو وثيقة عمل حر سارية المفعول. كما يجب على المتاجر الإلكترونية توفير وسائل دفع إلكترونية موثوقة وحماية بيانات المستهلكين.

وفي سياق متصل، أشار "الدليل الإرشادي للمتاجر الإلكترونية" إلى أن وزارة التجارة هي الجهة التنظيمية الرئيسة، وأن على المتاجر الالتزام بالإفصاح عن بيانات التواصل وسياسة الاسترجاع والاستبدال وبيانات التاجر.

يُذكر أن تنظيم التجارة الإلكترونية في المملكة يرتبط بجهات ضريبية مثل الهيئة العامة للزكاة والدخل، حيث تشترط موافقة خاصة عند تجاوز مبيعات المتجر الإلكتروني حدًا ماليًا محددًا.